Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

أحكام الصوم

اداب الصوم 

سب تسميته شهر رمضان

خطبة الرسول الأكرم

العودة إلى موقعنا

 نية الصوم 

شروط وجوب الصيام وصحته 

ثبوت الهلال 

أقسام الصوم 

فروع المفطرات  المفطرات 

من يجوز لهم الأفطار 

أحكام الناسئ لنية شهر رمضان 
الأحكام الخاصة بالنساء موارد القضاء دون الكفارة  مكروهات الصوم  أمور لا توجب الأفطار 
زكاة الفطرة  كفارة الصوم ومصرفها  أحكام قضاء الصوم  النذر بالصوم 
شروط زكاة الفطرة  وقت إخراجها ومصرفها  جنس زكاة الفطرة  شرائط الزكاة ومافي صحتها 

       ثبوت الهلال    

       يثبت الهلال بأحد الأمور التالية :

       الأمر الأول:- أن يراه المكلف بنفسه، وهو العلم الحاصل من الرؤية، فمن رأى الهلال بنفسه وجب عليه الصيام، وإن لم يره غيره، وكذا العلم الحاصل من التواتر، أو من غيرها .

       الأمر الثاني:- الاطمئنان والتيقن الحاصل من الشياع المفيد للاطمئنان .

       الأمر الثالث:- شهادة عدلين بالرؤية، بشرط أن لا يحتمل الاشتباه في حقيهما احتمالاً معتداً به، وتعتبر فيها وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف، وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر، لم يثبت الهلال بذلك .

       (م:1)/ لا يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين .

       (م:2)/ لا يثبت الهلال بشهادة العدلين بالسماع، إذا لم يشهدا بالرؤية .      

       الأمر الرابع:- إكمال الشهر السابق ثلاثين يوماً .

       ( م:1)/ لا يثبت الهلال بحكم الحاكم .

       (م:2)/ لا يثبت الهلال بقول المنجمين .

       (م:3)/ لا يثبت الهلال بغيبوبته بعد الشفق، ليدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:4)/ لا يثبت الهلال بشهادة النساء، إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .

       (م:5)/ لا يثبت الهلال بشهادة رجل وامرأتين .

       (م:6)/ لا يبعد ثبوت الهلال برؤيته قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان، فيدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:7)/ لا يبعد ثبوت الهلال بتطوقه، ليدل على أنه لليلة السابقة .

       (م:8)/ إذا رؤي الهلال في بلد، كفى في الثبوت في غيره، وأن لم يُرَ في بلد الصائم، ولا فرق في ذلك بين اتحاد الأفق وعدمه، بشرط اشتراكهما في كون ليلة واحدة، ليلة لهما، وإن كان اختلافهما في الأفق كبيراً، كأن يكون أول الليل في أحدهما آخره في البلد الآخر .

       (م:9)/ لا بد في ثبوت هلال شهر شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة، فلو لم يثبت بشيء منها، لم يجز الإفطار .

       (م:10)/ إذا صام يوم الشك من شهر شوال، فثبت أنه منه في النهار، ولو بعد الزوال، وجب الإفطار، ولا يجوز له الصيام .

       (م:11)/ إذا لم يثبت الهلال، وترك الصوم، ثم شهد عدلان برؤيته، يجب قضاء ذلك اليوم، وكذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان، أو رآه في تلك الليلة بنفسه .

       (م:12)/ لو غمت الشهور ولم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها، حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .